BLOODY ROAR
2010-06-02, 12:12 AM
( مَسألَةٌ: هَل للعَزاءِ مُدّةٌ مَحَدّدَةٌ؟!)!
. فهذه المسألة قد اخْتَلَف العُلماء فيها على قولين:
القَولُ الأوّل:
قيل ثلاثة أيام بعد الدّفن على التّحديد(1)،
وتُكره التّعزية بعدَ ثَلاثة أيّام على ما ذَهبَ إليه جُمهور الفُقهاء(2).
قال الإمامُ النوّويّ - رحمه الله تعالى -:
( قال أصحابنُا: وتُكره التّعزية بعدَ ثَلاثة أيّام،
لأنّ التّعزية لتَسكين ( قَ ـلب) المُصاب،
والغالب أنَّ سكون ( قَ ـلبه ) بعد الثّلاثة،
فلا يُجدّد له الحُزن،
هكذا قالَ الجَماهير من أصحابنا)(3).
... ******* ...
وقال ابن مفلح - رحمه الله تعالى -:
(وحدها في "المُستوعب":
إلى ثلاثة أيّام، وذكر ابن شهاب والآمدي وأبو الفرج: يُكره بعدها لتَهييج الحُزن،
واستثنى أبو المعالي إذا كان غائباً،
فلا بأس بها إذا حضر)(4).
وقال ابن عابدين - رحمه الله تعالى -: ( الجلوس في المُصيبة للرّجال ثلاثة أيام جاءت الرخصة فيه)(5).
... ******* ...
وقال الشّيخ البَهوتيّ - رحمه الله تعالى -:
(وتكون التعزية إلى ثلاث ليال بأيامها)(6).
وقال الشيخ مُحمّد بن عارف خوقير المَكيّ - رحمه الله تعالى -:
( وتُسنّ تَعزية المُصاب بالميّت إلى ثلاث، وقول ما ورد)(7).
وقال الشّيخ ابن ضوياّن - رحمه الله تعالى -:
( ويُسنّ تعزيةُ المُسلم إلى ثلاثة أيّام بلياليهنّ؛
لأنّها مدّة الإحداد المطلق)(8).
... ******* ...
وقال الشّيخ مُحمّد بن عُثيمين - رحمه الله تعالى -:
بعد إيراد مَسألة: هل يجوز أن يُحدّ على الميّت بأن:
يَترك تجارته أو ثياب الزّينة، أو الخروج للنّزهة، أو ما أشبه ذلك؟
الجوابُ:
( أن هذا جائز في حُدود ثلاثة أيام فأقل، إلاّ الزّوجة،
فإنّه يجبُ عليها أن تحد مدّة أربعة أشهر وعَشرة أيّام؛
إن لم تكن حاملاً،
و إلاّ إلى وَضع الحَمل إن كانت حاملاً،
وإنّما جاز َهذا الإحداد لغير الزوجة؛
لإعطاء النّفوس بعض الشّيء ممّا يهون عليها المُصيبة؛ لأنّ الإنسان إذا أصيب بمصيبة ثم كبت،
بأن يُقال: أخرج وكن على ما أنت عليه،
فإنّه ربّما تبقى المُصيبة في ( قَ لبهِ )،
ولهذا يقال: إن من جملة الأدب والتّربية بالنّسبة للصّبيان؛
أنّه إذا أرادَ أن يَبكي أن يُترك يَبكي مدّة قَصيرة؛
من أجل أن يَرتاح،
لأنّه يُخرج ما في ( قَ لبهِ )،
ولكن لو أسكته صار عنده كبت وانقباض نفسيّ) (9).
وقال الشّيخ وهبة الزّحيليّ:
( وتكون إلى ثلاث ليال بأيّامها، وتُكره بَعدها إلاّ لغائبٍ،
حتّى لا يجُدّد الحزن)(10).
. فهذه المسألة قد اخْتَلَف العُلماء فيها على قولين:
القَولُ الأوّل:
قيل ثلاثة أيام بعد الدّفن على التّحديد(1)،
وتُكره التّعزية بعدَ ثَلاثة أيّام على ما ذَهبَ إليه جُمهور الفُقهاء(2).
قال الإمامُ النوّويّ - رحمه الله تعالى -:
( قال أصحابنُا: وتُكره التّعزية بعدَ ثَلاثة أيّام،
لأنّ التّعزية لتَسكين ( قَ ـلب) المُصاب،
والغالب أنَّ سكون ( قَ ـلبه ) بعد الثّلاثة،
فلا يُجدّد له الحُزن،
هكذا قالَ الجَماهير من أصحابنا)(3).
... ******* ...
وقال ابن مفلح - رحمه الله تعالى -:
(وحدها في "المُستوعب":
إلى ثلاثة أيّام، وذكر ابن شهاب والآمدي وأبو الفرج: يُكره بعدها لتَهييج الحُزن،
واستثنى أبو المعالي إذا كان غائباً،
فلا بأس بها إذا حضر)(4).
وقال ابن عابدين - رحمه الله تعالى -: ( الجلوس في المُصيبة للرّجال ثلاثة أيام جاءت الرخصة فيه)(5).
... ******* ...
وقال الشّيخ البَهوتيّ - رحمه الله تعالى -:
(وتكون التعزية إلى ثلاث ليال بأيامها)(6).
وقال الشيخ مُحمّد بن عارف خوقير المَكيّ - رحمه الله تعالى -:
( وتُسنّ تَعزية المُصاب بالميّت إلى ثلاث، وقول ما ورد)(7).
وقال الشّيخ ابن ضوياّن - رحمه الله تعالى -:
( ويُسنّ تعزيةُ المُسلم إلى ثلاثة أيّام بلياليهنّ؛
لأنّها مدّة الإحداد المطلق)(8).
... ******* ...
وقال الشّيخ مُحمّد بن عُثيمين - رحمه الله تعالى -:
بعد إيراد مَسألة: هل يجوز أن يُحدّ على الميّت بأن:
يَترك تجارته أو ثياب الزّينة، أو الخروج للنّزهة، أو ما أشبه ذلك؟
الجوابُ:
( أن هذا جائز في حُدود ثلاثة أيام فأقل، إلاّ الزّوجة،
فإنّه يجبُ عليها أن تحد مدّة أربعة أشهر وعَشرة أيّام؛
إن لم تكن حاملاً،
و إلاّ إلى وَضع الحَمل إن كانت حاملاً،
وإنّما جاز َهذا الإحداد لغير الزوجة؛
لإعطاء النّفوس بعض الشّيء ممّا يهون عليها المُصيبة؛ لأنّ الإنسان إذا أصيب بمصيبة ثم كبت،
بأن يُقال: أخرج وكن على ما أنت عليه،
فإنّه ربّما تبقى المُصيبة في ( قَ لبهِ )،
ولهذا يقال: إن من جملة الأدب والتّربية بالنّسبة للصّبيان؛
أنّه إذا أرادَ أن يَبكي أن يُترك يَبكي مدّة قَصيرة؛
من أجل أن يَرتاح،
لأنّه يُخرج ما في ( قَ لبهِ )،
ولكن لو أسكته صار عنده كبت وانقباض نفسيّ) (9).
وقال الشّيخ وهبة الزّحيليّ:
( وتكون إلى ثلاث ليال بأيّامها، وتُكره بَعدها إلاّ لغائبٍ،
حتّى لا يجُدّد الحزن)(10).