![]() |
صيام النذر مقدم على صيام الست من شوال السؤال : حدث أن أصبت بمرض ونذرت إن شفيت منه أن أصوم خمسة عشر يوماً لله عز وجل ولم أحدد في أي وقت ، وقد شفيت والحمد لله وبدأت الصيام في شهر رجب ، وصمت خمسة أيام وتعبت ، ثم صمت خمسة أيام في شعبان وتعبت ، ثم جاء رمضان ، فصمته ، ونحن الآن في شهر شوال . فهل الأولى أن أصوم الست من شوال أو أصوم الخمسة الأيام المتبقية من النذر؟ أفيدوني بارك الله فيكم . الجواب : الحمد لله "عليك أولاً أن تصومي بقية النذر ، ثم تصومي الستة من شوال إذا تمكنت من ذلك ، وإن تركتيها فلا بأس ، لأن الصوم للستة من شوال مستحب وليس بواجب . أما صوم النذر فهو واجب فريضة فالواجب عليك أن تبدئي بالفريضة قبل النافلة ، وإذا كنت قد نويت التتابع ؛ أنك تصومين خمسة عشر يوماً متتابعة فلابد أن تصوميها متتابعة ، ولا يجوز تفريقها بل عليك أن تصوميها متتابعة ، والصوم السابق يلغى . أما إذا نويت صيامها غير متتابعة فقد وجب عليك الباقي وهي خمسة أيام تصومينهن إن شاء الله وانتهى الأمر . ولا ينبغي أن تنذري بعد ذلك ، فالنذر لا ينبغي ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا تَنْذِرُوا ، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا مِنْ الْقَدَرِ ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ) . فلا ينبغي النذر لا للمريض ولا غير المريض ، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه الوفاء كالصوم والصلاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ) رواه البخاري في الصحيح . فإذا نذر الإنسان صوم أيام معدودة ، أو صلاة ركعتين ، أو صدقة بكذا من المال لزمه أن يوفي بما نذر من الطاعات ؛ لأن الله مدح المؤمنين فقال : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) الإنسان/7 . ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء كما في الحديث السابق ، فالنذر ليس هو سبباً للبرء ، وليس سببا لحصول الحاجة المطلوبة ، فلا حاجة إليه ، ولكنه شيء يكلف الإنسان به نفسه ، ويستخرج به من البخيل ، ثم بعد ذلك يندم ويقع في الحرج ويود أنه لم ينذر ، فالشريعة بحمد الله جاءت بما هو أرفق وأنفع للناس وهو النهي عن النذر" انتهى . |
زيارة المقابر أثناء الصيام هل يجوز لنا الذهاب للمقابر أثناء الصيام ؟. الحمد لله لا مانع من الذهاب إلى المقابر لزيارتها أثناء الصيام ، فنص النبي صلى الله عليه وسلم " ألا فزوروها " يدل بظاهره من جهة الوقت على العموم . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : " مَن أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر : أنا ، قال : فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟ فقال أبو بكر: أنا ، قال: هل فيكم من عاد مريضاً ؟ قال أبو بكر : أنا ، قال : هل فيكم من تصدق بصدقة ؟ فقال أبو بكر : أنا ، قال : ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة " رواه مسلم . والله اعلم . |
حكم قضاء ستة شوال في ذي القعدة السؤال : إذا صام ستة أيام من شوال في ذي القعدة ، فهل يحصل له الأجر الخاص بها ؟ الجواب : الحمد لله "أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست ، فلا شكَّ في إدراك الأجر الخاص ، وقد نصُّوا على ذلك . وأما إذا لم يكن له عذر أصلاً ، بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره ، فظاهر النص يدل على أنَّه لا يدرك الفضل الخاص ، وأنَّه سنة في وقت فات محله ، كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها ، فقد زال ذلك المعنى الخاص ، وبقي الصيام المطلق" انتهى . فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله . "الفتاوى السعدية" (ص230) . |
|
فى ميزان حسناتك يارب |
امين وبارك الله فيك |
الساعة الآن 02:55 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd